فصل : فأما قول الشافعي : في نكاح صحيح ومفسوخ ، يعني في انقضاء العدة فيهما بوضع الحمل : لأنهما يستويان في عدة الوفاة ؛ لأن دخل أو لم يدخل ، عدة الوفاة تجب في النكاح الصحيح ، فإن لم يقترن بالفاسد دخول فلا عدة فيه ، وإن اقترن به دخول وجبت فيه عدة الطلاق بعد التفرقة بينهما ، فإذا مات عنها وقعت الفرقة بينهما بموته فاستأنفت عدة الفرقة لا عدة الموت ، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإن كانت من ذوات الأقراء فثلاثة أقراء ، وإن كانت من ذوات الشهور فثلاثة أشهر فصارت مخالفة لعدة الوفاة ، وإنما يجتمعان في شيئين : أحدهما : في ابتداء العدة أنها من بعد الموت . والثاني : في انقضاء العدة بوضع الحمل فمن هذين الوجهين جمع بينه وبين النكاح الصحيح ، وإن اختلفا فيما سواهما من الأحكام . وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد