فصل : ثم يتفرع على ما ذكرنا فرعان : أحدهما : فيمن جاز . وقال خالع زوجته بعد الدخول بها وجرت في عدتها ، ثم استأنف نكاحها في العدة المزني : لا يجوز أن حتى تنقضي كما لا يجوز ذلك لغيره ، وهذا فاسد : لأن العدة منه حفظ لمائه ، فلم يمنع استئناف عقده كما لو اعتدت منه عن وطء شبهة جاز أن ينكحها في عدتها ولم يجز لغيره أن يتزوجها لئلا يختلط ماؤهما : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ينكحها في عدتها لا تسق بمائك زرع غيرك إذا ثبت جواز بنت على ما مضى من عدة الخلع ولم تستأنف العدة من الطلاق الثاني قولا واحدا . نكاحه لها في العدة فطلقها بعد النكاح من غير إصابة
[ ص: 230 ] وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : تستأنف العدة من الطلاق الثاني ولا تبني على ما مضى من عدة الخلع كما لا تبني على ما مضى من عدة الطلاق الرجعي وهذا فاسد ؛ لأن المختلعة استأنف نكاحها بعقد ثان خلا من دخول ، فلم يجب بالطلاق فيه عدة ، ولزمها أن تأتي بالباقي من عدة الطلاق الأول ، وليست المطلقة كذلك : لأنه راجعها فصارت معه بعد الرجعة بالعقد الأول وقد استقر في حكم الدخول فجرى على ما بعد الرجعة حكم الدخول فجاز أن تستأنف العدة بعد الطلاق الثاني ، وهذا فرق ، ودليل ، ولكن نحرره قياسا ، فنقول : كل عقد لم يوجب العدة بانفراده لم يوجبها بانضمامه إلى غيره . كالعقد الفاسد