مسألة : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية ، قال : والمسيس الإصابة ، وقال ابن عباس وشريح وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها ؛ لأن الله تعالى قال هكذا ( قال الشافعي ) وهذا ظاهر القرآن . قال الماوردي : وهذا صحيح ولا يخلو حال المطلقة من ثلاثة أقسام : أحدها : أن لقول الله : تطلق قبل الدخول والخلوة فلا خلاف أنه لا عدة عليها ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الأحزاب : 49 ] وليس لها من المهر إلا نصفه لقول الله : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : 237 ] . والقسم الثاني : فلا خلاف أن عليها العدة ، ولها جميع المهر كاملا لدليل الخطاب في الآيتين . والقسم الثالث : أن يطلقها بعد الدخول بها ، فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة ، وكمال المهر ، على ثلاثة مذاهب : أحدها وهو مذهب يطلقها بعد الخلوة وقبل الدخول أبي حنيفة : أن ، وبه قال الخلوة كالدخول في وجوب العدة وكمال المهر الشافعي في بعض القديم . والثاني : وهو مذهب مالك أنها لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر ، لكن يكون لمدعي الإصابة منهما ، وبه قال الشافعي في بعض القديم . والثالث : وهو مذهب الشافعي في الجديد والمعمول عليه من قوله أن بخلاف ما قال الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر أبو حنيفة ، ولا تكون لمدعي الإصابة بخلاف ما قال مالك ويكون وجودها في العدة والمهر كعدمها ، وقد مضى في كتاب الصداق من توجيه الأقاويل وحجاج المخالف ما أغنى عن الإعادة .