فصل : فأما المزني فإنه نقل عن الشافعي في هذه المسألة أنه ينتفي عنه باللعان ، ثم نسب ذلك إلى الغلط في النقل عنه ، وأنه يجب أن يكون منفيا عنه لا باللعان فاختلف أصحابنا فيما ذكره المزني من الغلط في النقل على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن الأمر على ما قاله المزني من الغلط في النقل وأن الربيع نقل عن الشافعي في كتاب الأم أنه منفي عنه لا باللعان ، وتعليل الشافعي في هذا الموضع دليل عليه كما ذكره المزني : لأنها ولدته بعد الطلاق لما لا يلد له النساء .
قالوا : وإنما التصقت اللام من لا بألف من اللعان فقرئ باللعان . والوجه الثاني : أن النقل صحيح أنه منفي باللعان ولا حق به إن لم يلتعن ، وهذا القول الثاني للشافعي أن ، ويكون تعليله بأنها ولدته بعد الطلاق لما لا يلد له النساء يعني في الأغلب يجعل للزوج عذرا في نفيه باللعان ، وهذا قول ولد الرجعية لاحق بعد أربع سنين فلا ينتفي عنه إلا باللعان أبي علي بن أبي هريرة .