[ ص: 202 ] مسألة : قال الشافعي رضوان الله عليه : " ولو ، ولو كانت حاملا بولدين فوضعت الأول فله الرجعة ولا تخلو حتى يفارقها كله " . ارتجعها وخرج بعض ولدها وبقي بعضه كانت رجعة
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وحكي عن عكرمة : أنها إذا وضعت أحد الولدين ، أو خرج بعض أحدهما انتقضت عدتها ، وبطلت رجعة الزوج كما تنقضي بأول الحيض ، كذلك الحامل تقضي عدتها بأول الحمل ، وهذا خطأ ؛ لقوله : عدة ذات الأقراء وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] ووضع الحمل يكون بعد انفصال جميعه ، ولأن وخلوه من ولد مظنون فكيف يصح أن تنقضي مع بقاء ولد موجود ، فأما ذات الأقراء فعدتها بالأطهار ، وإنما يراعى أول الحيض لاستكمالها ، العدة موضوعة لاستبراء الرحم بوضع الحمل فاقتضى أن يراعي استكماله ، فعلى هذا لو ارتجعها بعد خروج بعض الولد وبقاء بعضه صحت رجعته ، ولو نكحت غيره بطل نكاحها ولو انفصل جميع حملها انقضت عدتها ولم يصح له الرجعة ولا يمنعها بقاء الناس من نكاح غيره .
والحامل تنقضي عدتها