الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : " وإن أرادت الخروج كان له منعها حيا ولورثته ميتا حتى تنقضي عدتها ) . [ ص: 193 ] قال الماوردي : وهذا معتبر بلحوق الولد به . فإنا قلنا : إنه لا يلحق لم يكن له منعها من الخروج في فرقة الطلاق ؛ لأنه لا عدة عليها . فأما فرقة الموت فتعتد بأربعة أشهر وعشر فتمنع من الخروج فيها ولا تمنع بعد انقضائها من الخروج ، وإن كانت في حملها فإن قيل : إن الولد لاحق به فله أن يمنعها في حياته من الخروج في فرقة الطلاق ، ويحكم بها بالسكنى والنفقة ولورثته في فرقة الموت منعها من الخروج حتى تضع ولا يحكم لها بالنفقة وفي السكنى قولان : أحدهما : لها السكنى ولهم إجبارها على المقام في المسكن الذي مات زوجها وهي فيه . والقول الثاني : لا سكنى لها ، فعلى هذا يكون لها الخروج إلا أن يتطوع الورثة لها بالسكنى فتمنع من الخروج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية