مسألة : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : " ) . [ ص: 193 ] قال وإن أرادت الخروج كان له منعها حيا ولورثته ميتا حتى تنقضي عدتها الماوردي : وهذا معتبر بلحوق الولد به . فإنا قلنا : إنه لا يلحق لم يكن له منعها من الخروج في فرقة الطلاق ؛ لأنه لا عدة عليها . فأما فرقة الموت فتعتد بأربعة أشهر وعشر فتمنع من الخروج فيها ولا تمنع بعد انقضائها من الخروج ، وإن كانت في حملها فإن قيل : إن الولد لاحق به فله أن يمنعها في حياته من الخروج في فرقة الطلاق ، ويحكم بها بالسكنى والنفقة ولورثته في فرقة الموت منعها من الخروج حتى تضع ولا يحكم لها بالنفقة وفي السكنى قولان : أحدهما : لها السكنى ولهم إجبارها على المقام في المسكن الذي مات زوجها وهي فيه . والقول الثاني : لا سكنى لها ، فعلى هذا يكون لها الخروج إلا أن يتطوع الورثة لها بالسكنى فتمنع من الخروج .