الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 409 ] باب إيلاء الخصي غير المجبوب، والمجبوب من كتاب الإيلاء وكتاب النكاح، وإملاء على مسائل مالك

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإذا آلى الخصي من امرأته فهو كغير الخصي إذا بقي من ذكره ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر ، فإيلاؤه صحيح كإيلاء الفحل لأنه يقدر على الإصابة كقدرته، بل ربما كان جماعه أقوى وأمد ؛ لعدم إنزاله ، وقيل أنه قد ينزل ماء رقيقا أصفر ، ولذلك ألحق به الولد، فيوقف ثم يطالب بالفيئة أو بالطلاق وفيئته بالجماع دون اللسان ، لقدرته على الإصابة ، فإن ادعى العنة كان كالفحل إذا ادعاها، وهكذا إن آلى قبل الخصي ثم خصي كان على إيلائه لا يؤثر فيه الخصي ، لأنه لما لم يؤثر في الابتداء فأولى أن لا يؤثر في الاستدامة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية