[ ص: 409 ] باب إيلاء الخصي غير المجبوب، والمجبوب من كتاب الإيلاء وكتاب النكاح، وإملاء على مسائل مالك
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإذا فهو كغير الخصي إذا بقي من ذكره ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة " . آلى الخصي من امرأته
قال الماوردي : فإيلاؤه صحيح كإيلاء الفحل لأنه يقدر على الإصابة كقدرته، بل ربما كان جماعه أقوى وأمد ؛ لعدم إنزاله ، وقيل أنه قد ينزل ماء رقيقا أصفر ، ولذلك ألحق به الولد، فيوقف ثم يطالب بالفيئة أو بالطلاق وفيئته بالجماع دون اللسان ، لقدرته على الإصابة ، فإن ادعى العنة كان كالفحل إذا ادعاها، وهكذا إن أما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر ، كان على إيلائه لا يؤثر فيه الخصي ، لأنه لما لم يؤثر في الابتداء فأولى أن لا يؤثر في الاستدامة . آلى قبل الخصي ثم خصي