فصل : فإذا قعد ، وتمم قراءته وأنهى صلاته ، فلو قرأ في حال انخفاضه جاز ، فلو فتح الصلاة قائما فقرأ بعض الفاتحة ، ثم مرض وعجز عن القيام قام وتمم قراءته ، وأنهى صلاته ، ولو قرأ في حال ارتفاعه لم يجز افتتح الصلاة قاعدا لمرضه فقرأ بعض الفاتحة ، ثم صح
[ ص: 198 ] والفرق بين أن تجزئه قراءته في حال الانخفاض ولا تجزئه في حال الارتفاع أن في الانخفاض لزمته القراءة قاعدا ، والانخفاض أعلى حالا من القعود فأجزأته القراءة ، وفي الارتفاع لزمته القراءة قائما ، والارتفاع أنقص حالا من القيام منتصبا فلم تجزه القراءة