فصل : فإذا ثبت أنه يطلق إحداهما دون الأخرى . فلا يخلو منهما من أحد أمرين ، إما أن يعينها باللفظ أو لا يعينها ، فإن عينها وقت لفظه وقصدها بإشارته أو تسميته فهي المطلقة ولا يجوز أن يصرف الطلاق عنها إلى غيرها . فإن لم يكن قد نسيها ولا أشكلت عليه سئل عنها وأخذ ببيانها ، وإن كان قد نسيها أو خفيت عليه ، لأنه طلقها في ظلمة أو من وراء جدار ، وقف أمرها وأخذ ببيانها بالكشف عن الحالة والتوصل إلى زوال الإشكال ، فإذا بين أحدهما قبل قوله ، فإن صدق عليها لم يحلف وإن كذبتاه حلف للباقية منهما دون المطلقة ، لأنه لو رجع عن المطلقة لم يقبل منه ، ولو رجع عن الباقية قبل منه ، وكان الطلاق واقعا وقت لفظه دون بيانه ، وكذلك الفترة عقيب الطلاق ، وإن لم يعين الطلاق وقت لفظه وأرسله بينهما فله أن يعينه الآن فيمن شاء منهما ، ويكون الأمر فيه إلى خياره ، فأيتهما شاء أن يعينها بالطلاق فعل ، ويؤخذ بالبيان في تعيين التي شاء طلاقها ، فإذا عينها بالطلاق وبينها فقد اختلف أصحابنا هل يكون الطلاق واقعا عليها من وقت اللفظ أو وقت التعيين ؟ على وجهين : حال المطلقة
أحدهما : من وقت اللفظ ، لأنه أوجب الطلاق .
والوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة من وقت التعيين لأنه ميز الطلاق فإذا قيل بهذا الوجه اعتدت من وقت التعيين ، وإذا قيل بالأول ففي عدتها وجهان :
أحدهما : من وقت وقوع الطلاق ، باللفظ : لأنها تتعقب بالطلاق .
والوجه الثاني : من وقت تعيينه ، وإن تقدم الطلاق شرع بغليظ الأمرين . [ ص: 280 ]