[ ص: 263 ] باب من كتاب الرجعة ومن العدة ومن الإملاء على مسائل طلاق المريض مالك واختلاف الحديث
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وطلاق المريض والصحيح سواء " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : لا فرق في وقوع الطلاق بين الصحيح والمريض سواء كان الطلاق ثلاثا أو دونها وقال الشعبي طلاق المريض لا يقع لأجل التهمة في الإدما وهذا خطأ : لعموم قول الله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [ البقرة : 230 ] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولأن عقد النكاح أغلظ من حله ، ثم نكاح المريض يصح فحله بالطلاق أولى أن يصح : ولأنه لما صح منه الظهار والإيلاء ، كان أولى أن يصح منه الطلاق : لأن حكمه أغلظ . ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والعتاق