فصل : فإذا تقرر هذا له خمسة أحوال : فالكلام في صلاته
أحدها : أن يكون عامدا لكلامه ذاكرا لصلاته ، فصلاته باطلة
والثاني : أن يكون ناسيا لكلامه ساهيا عن صلاته ، فصلاته جائزة ، وعليه سجود السهو
والثالث : أن يكون عامدا لكلامه ناسيا لصلاته فصلاته جائزة ، وعليه سجود السهو ، ولأنه إن عمد الكلام فلم يقصد إيقاعه في الصلاة فصار ناسيا
والرابع : أن يكون عامدا بكلامه ذاكرا لصلاته جاهلا بتحريم الكلام فيها ، لقرب عهده بالإسلام مثل معاوية بن الحكم السلمي ، فصلاته جائزة ، وعليه سجود سهو
والخامس : أن يكون عامدا لكلامه ذاكرا لصلاته عالما بتحريم الكلام جاهلا بحكم الكلام هل يبطل صلاته أم لا ؟ فصلاته باطلة ، كمن زنى عالما بتحريمه بإيجاب الحد فيه لزمه الحد كما لو علم به