مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها "
قال الماوردي : وهذا كما قال
لا يختلف المذهب أن ما بين سرة وركبتها عورة في صلاتها ومع الأجانب ، ولا يختلف أن رأسها وساقيها ليس بعورة في الصلاة ولا مع الأمة لرواية الأجانب قتادة عن أنس أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، مر بأمة آل أنس - وقد تقنعت في صلاتها فضربها وقال : [ ص: 172 ] " اكشفي رأسك ولا تشبهين بالحرائر " . وفي رواية أخرى أنه جر قناعها وقال : " يا لكعاء تشبهين بالحرائر "
فأما ما بين سرتها ورأسها من صدرها ووجهها ، ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وعليه أصحابنا أنه ليس بعورة ويجوز نظر الأجانب إليه عند التقليب
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن ذلك عورة في الصلاة ومع الأجانب ليس لهم النظر إليها لحاجة ، ولا لغيرها فأما الأمة نصفها حر ونصفها مملوك ففي عورتها وجهان :
أحدهما : كالحرائر في صلاتها ومع سيدها ومع الأجانب
والثاني : كالإماء في صلاتها ومع الأجانب وكأمة الغير مع سيدها ، والأول أصح ، لأنه إذا اجتمع تحليل وتحريم كان حكم التحريم أغلب
فأما المدبرة ، والمكاتبة ،
الولد : فكلهن عورة سواء ، لأن حكم الرق جار عليهن ، فلو وأم وجب عليها إعادة ما صلت مكشوفة الرأس بعد عتقها كالمصلي عريانا لعدم الثوب ثم يجد ثوبا ، قد كان له وهو لا يعلم به فعليه الإعادة كذلك الأمة ، لأنهما في المعنى سواء وقد خرج في الأمة قول آخر : إنه لا إعادة عليها من المصلي وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها إلا بعد خروجه من الصلاة صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت أنها كانت قد عتقت