الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال لزوجته وهي محرمة ، أو حائض أو في عدة من طلاق رجعي ، أو في ظهار لم يكفر عنه : أنت علي حرام ، يريد تحريم وطئها لم تجب عليه كفارة ، لأن - وطأها محرم عليه ، وهكذا لو قال لأمته ، وقد زوجها أو كاتبها : أنت علي حرام ، يريد تحريم وطئها ، لم تلزمه الكفارة ، لأن وطئها محرم عليه ، وإن قال ذلك لهما وهما على الحال التي ذكرنا ، لا يريد تحريم وطئهما ، فإن جعلنا اللفظ صريحا في وجوب الكفارة وجبت عليه ، لأن الحكم يصير معلقا باللفظ وإن جعلناه كناية فيهما ، لم تجب عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية