فصل : وإذا لم تجب عليه كفارة ، لأن - وطأها محرم عليه ، وهكذا لو قال لأمته ، وقد زوجها أو كاتبها : أنت علي حرام ، يريد تحريم وطئها ، لم تلزمه الكفارة ، لأن وطئها محرم عليه ، وإن قال ذلك لهما وهما على الحال التي ذكرنا ، لا يريد تحريم وطئهما ، فإن جعلنا اللفظ صريحا في وجوب الكفارة وجبت عليه ، لأن الحكم يصير معلقا باللفظ وإن جعلناه كناية فيهما ، لم تجب عليه . قال لزوجته وهي محرمة ، أو حائض أو في عدة من طلاق رجعي ، أو في ظهار لم يكفر عنه : أنت علي حرام ، يريد تحريم وطئها