فصل : وأما ما لا يصح إضماره ولا إظهاره ، فهو ما كان فيه إبطال ما أوقع ونفي ما أثبت ، كقوله : فالطلاق واقع والاستثناء باطل في إظهاره باللفظ وإضماره بالقلب ، لأن وقوع الطلاق يمنع من رفعه ، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، أو أنت طالق إلا أنت ، . والفرق بين هذا حيث بطل وبين الضرب الأول حيث صح : أن ذاك صفة محتملة وحال ممكنة ، يبقى معها اللفظ على احتمال مجوز ، وهذا رجوع لا يحتمل ولا يجوز ، وإذا بطل هذا الاستثناء بما عللنا ، وقع الطلاق ظاهرا وباطنا . ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق