مسألة : قال الشافعي : " فإن لزمه " . قال أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك
قال الماوردي : إذا ثبت ما دللنا عليه ، أن الطلاق [ ص: 153 ] والفراق والسراح ، فإذا صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ ، كان كل هذا صريحا في وقوع الطلاق . قال لها : أنت طالق أو قد طلقتك ، أو أنت مطلقة ، أو يا مطلقة ،
وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن صريحا ، لأنه إخبار ، وإذا قال لها : أنت مطلقة ، لم يكن صريحا ، لأنه نداء ، وهذا خطأ ، لأن إخبارها ونداءها إنما يكون بحكم قد استقر عليها ، ولو لم يستقر لما صح أن يكون نداء ولا خبرا ، ولأن قوله أنت طالق إخبار ، وهو صريح ، فكذلك قوله : وأنت مطلقة ، فإذا صح أن يكون النداء صريحا وهكذا لو قال لها يا مطلقة كان صريحا في وقوع الطلاق عليها ، وهكذا لو قال لها : أنت مفارقة أو قد فارقتك ، أو يا مفارقة ، كان كل هذا صريحا في وقوع الطلاق عليها . قال : أنت مسرحة أو قد سرحتك ، أو يا مسرحة ،