[ ص: 150 ] باب والطلاق من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية مالك وغير ذلك .
قال الشافعي رحمه الله : " : الطلاق والفراق والسراح " ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء
قال الماوردي : أما الطلاق فلا يقع إلا بالكلام وما قام مقامه عند العجز عن الكلام . ولا يقع بمجرد النية من غير كلام ، فلو لم تطلق . وقال نوى طلاق امرأته ابن سيرين ومالك في إحدى رواياته تطلق بمجرد النية حتى لو نوى طلاق امرأته طلقت ، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : قال : ولأنه لما وقعت الفرقة بنية الردة ، جاز أن يقع الطلاق ودليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وإنما لكل امرئ ما نوى . والنية من حديث النفس . فاقتضى أن تكون موضوعة عنه ، ولأن إن الله تعالى وضع عن أمتي ما حدثت به بنية أنفسها كالعتق والهبة ، ولأن الطلاق أحد طرفي النكاح فلم يصح بمجرد النية كالعقد . الطلاق إزالة ملك والملك لا يزول بمجرد النية
وأما قوله عليه السلام : فالمراد به ثواب قربه التى فعلها ، فلم يدخل فيه نية الطلاق ، لم يفعل . فأما الردة فلأن ثبوت الردة توقع الفرقة والردة تكون بمجرد الاعتقاد كالإيمان وليس كالطلاق . إنما لكل امرئ ما نوى