فصل : وإذا . فهو على اختلاف قول رأت الحامل دما يضارع الحيض صفة وقدرا . فقال لها : أنت طالق للسنة أو قال : للبدعة الشافعي في الدم على الحمل . هل يكون حيضا أم لا ؟ فعلى قوله في القديم ، لا يكون حيضا ويكون دم فساد .
فعلى هذا يكون كطلاق الحامل ذات النقاء ، إن قال لها : أنت طالق للسنة ، طلقت في الحال ، سواء كانت في حال الدم أو في وقت انقطاعه ، ولم يكن طلاق سنة . وإن قال أنت طالق للبدعة طلقت في الحال ولم يكن طلاق بدعة .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : أن دم الحامل إذا ضارع الحيض في الصفة والقدر كان حيضا . فعلى هذا إن قال لها أنت طالق للسنة نظر ، فإن كان بعد انقطاع حيضها طلقت ، وإن كان في وقت حيضها ففي وقوع طلاقها وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنها لا تطلق فيه لكونه حيضا فصار كحيض الحائل .
والوجه الثاني : وهو قول أكثر أصحابنا : أنها تطلق فيه بخلاف حيض الحائل : لأن الحائل تعتد بالطهر دون الحيض فلذلك صار طلاقها في الحيض بدعة .
والحامل تعتد بوضع الحمل دون الطهر والحيض فلم يكن طلاقها في الحيض بدعة ، وعلى هذا لو قال لها وهي تحيض على الحمل أنت طالق للبدعة . فإن كان ذلك في حال حيضها طلقت في الحال وإن كان في حال طهرها فعلى ما ذكرنا من الوجهين :
أحدهما : أنها تطلق في الحال إذا قيل : إن طلاقها في الحيض ليس ببدعة .
والوجه الثاني : أنها لا تطلق إلا في الحيض ، إذا قيل : إن طلاقها في الحيض بدعة فعلى هذا لو لم تر بعد طلاقه حيضا حتى ولدت طلقت في نفاسها بعد الولادة . لأننا قد أثبتنا على هذا الوجه حكم هذه الصفة فلذلك وجب انتظارها ، ولكن لا يختلف أصحابنا إن وطئها في طهرها على الحمل لا يكون الطلاق فيه طلاق بدعة وهذا يقتضي أن يكون طلاقها في الحيض لا يكون طلاق بدعة .