مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا يثبت ساعة أن يسلم إلا أن يكون معه نساء فيثبت لينصرفن قبل الرجال "
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا فيهم وثب ساعة يسلم ليعلم الناس فراغه من الصلاة ، ولأن لا يسهو فيصلي ، وإن فرغ الإمام من صلاته فإن كان من صلى خلفه رجالا لا امرأة ثبت قليلا لينصرف النساء ، فإن انصرفن وثب لئلا يختلط الرجال بالنساء كان معه رجال ونساء
وقال أبو حنيفة : يثب في الحال ، ولا يلبث وهذا خطأ لرواية الزهري عن هند بنت الحارث ، عن ، رضي الله عنها ، قالت : أم سلمة ، وكانوا يرون أن ذلك فيما ينفر الرجال قبل النساء ، وإذا وثب الإمام فإن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا بما ذكرنا ، وإن كانت صلاة يتنفل بعدها ، كالظهر ، والمغرب ، والعشاء فيختار له أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا يتنفل في منزله
فقد روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وروى اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ويستحب للمأموم أن لا يتقدم إمامه ، أو يخرج معه ، أو بعده