فصل : القسم الثاني
وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها ، فخمس فرق :
أحدها : ، وهو موجب للمتعة ، على ما مضى . الطلاق
والثاني : باللعان ؛ لأنه وإن تم بهما ، فالفرقة واقعة بلعان الزوج وحده ، فهو كالطلاق في استحقاق المتعة به ؛ ولأن به أغلظ من الفرقة بالطلاق لتأبيدها فكانت بوجوب المتعة أحق . الفرقة
والثالث : ، وهو أن يرتد عن الإسلام فتقع الفرقة بردته ، فتكون كالفرقة بالطلاق في استحقاق المتعة ؛ لأنها لما وجبت بالطلاق المباح كان وجوبها بالردة المحرمة أولى . الردة
والرابع : الإسلام ، وهو أن يسلم الزوج دونها ، فتبين بإسلامه ، فلها المتعة كالطلاق ؛ لأنها لما وجبت عليه بفرقة كفره كان وجوبها بفرقة إسلامه أولى .
[ ص: 551 ] والخامس : ، فإن كان ذلك رفعا للعقد لتقدمه عليه فلا متعة فيه ؛ لأنه لما أسقط المهر كان بإسقاطه المتعة أولى ، وإن كان ذلك قطعا للعقد بحدوثه بعده ، فهو وجوب المتعة كالطلاق ؛ لأنه لما لم يسقط به المهر لم تسقط به المتعة . الفسخ بالعيوب