الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القول في الشروط التي تبطل الصداق دون النكاح ]

                                                                                                                                            وأما القسم الثاني : وهو ما يبطل الصداق دون النكاح ، فهو كل شرط خالف حكم العقد ، وهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما كان من جهة الزوج .

                                                                                                                                            والثاني : ما كان من جهة الزوجة .

                                                                                                                                            فأما ما كان من جهة الزوج : فمثل أن يتزوجها على ألا يقسم لها مع نسائه ، أو على أن تخفف عنه نفقتها وكسوتها ، أو تنظره بهما .

                                                                                                                                            وفي حكم ذلك : أن يشترط عليها ألا تكلم أباها ولا أخاها ، فهذه كلها شروط باطلة ؛ لأنها من الشروط التي تحلل حراما أو تحرم حلالا ، واختصت بالصداق دون النكاح ؛ لأن مقصود النكاح موجود معها ، فوجب أن يبطل الصداق بها ؛ لأنها قابلت منه جزءا إذ كأنه زادها فيه لأجلها .

                                                                                                                                            وإذا أوجب بطلانها بطل ما قابلها منه وهو مجهول ، صار الباقي بها مجهولا ، فبطل ، وكان لها مهر المثل ، سواء كان أكثر مما سمى أو أقل .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم أوجب لها إلا المسمى . وهو قول أبي علي بن خيران من أصحابنا ؛ لأنها رضيت به مع اشتراطه عليها ، فلأن ترضى به مع عدم الشروط أولى .

                                                                                                                                            وهذا فاسد ؛ لأن سقوط المسمى بالفساد إذا أوجب الرجوع إلى القيمة استحقت وإن كانت أكثر من المسمى ، كمن قبض عبدا اشتراه بألف على شروط فاسدة شرطها على بائعه ، ثم تلف العبد في يده وقيمته أكثر من ثمنه ، استحقت عليه القيمة دون المسمى وإن كانت القيمة أكثر ، كذلك هاهنا .

                                                                                                                                            وأما ما كان من جهة الزوجة : فمثل أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها ، أو ألا يتسرى بالإماء ، وألا يسافر بها .

                                                                                                                                            [ ص: 507 ] فهذه شروط فاسدة ؛ لأنها منعته مما له فعله ، وتوجهت إلى الصداق دون وجود مقصود النكاح معها .

                                                                                                                                            وإذا كان كذلك ، فللصداق المسمى حالان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون أقل من مهر المثل ، فيبطل المسمى لبطلان الشروط التي قابلها جزء منه ، فصار به مجهولا ، ويجب لها مهر المثل .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون المسمى من الصداق أكثر من مهر المثل ، ففيما تستحقه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو الأصح - : أنها تستحق مهر المثل تعليلا بما ذكرنا من بطلان المسمى بما قابله من الشروط التي صار بها مجهولا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني - وهو قول المزني - : أنها تستحق المسمى ؛ لئلا يجتمع عليها بخسان : بخس بإسقاط الشروط ، وبخس بنقصان المهر .

                                                                                                                                            ولأنها لم ترض مع ما شرطت إلا بزيادة ما سمت ، فإذا منعت الشروط لم تمنع المسمى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية