فصل : فإذا تقرر وجوب التشهد والقعود فذكر التشهد يأتي من بعد ، وأما على ما ذكرنا ، ويضع يديه على فخذيه في هذا التشهد كما وضعهما في التشهد الأول على اختلاف القولين ، فإن تشهد غير [ ص: 137 ] قاعد وقعد غير متشهد لم يجزه حتى يكون التشهد في قعوده : لأنه مستحق في محله كالقراءة تستحق في القيام ، فلو قرأ غير قائم أو قام غير قارئ لم يجزه حتى تكون قراءته في قيام والله أعلم بالصواب القعود له فيكون فيه متوركا كما وصفنا ، ويكون في الأول مفترشا