مسألة : قال الشافعي : " فإن فرضه فلم ترضه حتى فارقها لم يكن إلا ما اجتمعا عليه فيكون كما لو كان في العقدة " .
[ ص: 485 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ، كأنه بذل لها ألفا ، فلم ترض إلا بألفين ، فحكم التفويض باق وبذل الألف من الزوج كعدمها ، ولها المتعة إذا طلقها قبل الدخول ؛ لأن الفرض لا يتم من الزوجين إلا بالرضا . شرع الزوجان في فرض المهر في نكاح التفويض ، فلم يتفقا على قدره حتى يطلقها
فإن قيل : فهلا كان هذا كالصداق المختلف في تسميته وقت العقد ، فلا يلزم ، ويجب لها بالطلاق قبل الدخول نصف مهر المثل ؟
قلنا : ما اختلف في تسميته وقت العقد قد زال عنه حكم التفويض ، فلذلك وجب لها نصف مهر المثل ، وهذا لم يزل عنه حكم التفويض ، فلذلك وجبت لها المتعة .
وقول الشافعي : لم يكن لها إلا ما اجتمعا عليه ، يعني أنه لم يكن لها مهر مفروض إلا ما اجتمعا على فرضه ، ولم يرد به الألف الذي بذله الزوج ؛ لاجتماعهما عليه ، حتى طلبت الزوجة زيادة عليها ؛ لأن هذا افتراق ، وليس باجتماع .