فصل : فأما إذا فعلى ضربين : فوض الولي نكاحها بغير إذنها
أحدهما : أن يكون الولي ممن لا ينكح إلا بإذن ، كسائر الأولياء مع الثيب ، وغير الأب مع البكر ، فإن لم يستأذنها في النكاح ولا في التفويض ، كان النكاح باطلا ، فإن استأذنها في النكاح ولم يستأذنها في التفويض صح النكاح وبطل التفويض ، وكان لها بالعقد مهر المثل .
والضرب الثاني : أن يكون الولي ممن يصح أن ينكح بغير إذن ، كالأب مع البكر ، فالنكاح صحيح بغير إذنها . فأما صحة التفويض بغير إذنها فمعتبر باختلاف قوليه في الذي بيده عقدة النكاح .
فإن قيل : إنه الزوج دون الأب ، بطل تفويض الأب .
وإن قيل : إنه الأب ، ففي صحة تفويضه وجهان :
أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : أنه باطل ، ولها بالعقد مهر المثل .
والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أنه صحيح كالعقود ، وليس لها بالعقد مهر .