مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يرفع مكبرا كذلك حتى يعتدل جالسا على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى "
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من السجود والطمأنينة فيه على ما وصفنا رفع منه مكبرا ، منه واجب ، والتكبير مسنون ، فيبتدئ بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع آخر رفعه ليصل الأركان بالأذكار ثم يجلس معتدلا والرفع وهذه الجلسة والاعتدال فيها ركنان مفروضان مطمئنا ،
وقال أبو حنيفة : هما سنتان لا يجبان ، والواجب أن يرفع رأسه من السجود قدر حد السيف
ودليلنا حديث أبي حميد الساعدي وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود يثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الرجل الصلاة قال : فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين علمه الصلاة ولأن كل جلسة لو ابتدء لها بالقيام بطلت بها الصلاة وجب أن تكون مفروضة في الصلاة كالجلوس الأخير للتشهد ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ،