فصل : ، ففيه قولان : وإذا أخبرها الزوج قبل النكاح أنه عنين ، فنكحت على ذلك ، ثم أرادت بعد العقد تأجيله للعنة وفسخ النكاح بها
أحدهما ، أنه قال في القديم : ليس لها ذلك ، ولا خيار لها ، كما لو نكحته عالمة بعين ذلك من عيوبه .
والقول الثاني - قاله في الجديد - : لها الخيار بخلاف سائر العيوب : لأن العنة قد تكون في وقت دون وقت ومن امرأة دون امرأة ، وغيرها من العيوب تكون في الأوقات كلها ومن النساء كلهن .