مسألة : قال الشافعي : " وإن " . قطع من ذكره فبقي منه ما يقع موقع الجماع
قال الماوردي : أما إن كان مقطوع الذكر بأسره ، فهو المجبوب ، ولها الخيار في فرقتها من غير تأجيل : لأن جماعه مأيوس منه فلم يكن للتأجيل معنى ينتظره ، فإن رضيت لجبه ، ثم سألت أن يؤجل للعنة لم يجز لاستحالة الوطء مع الجب الذي يقع به الرضا . فعلى ثلاثة أضرب : وإن كان بعض ذكره مقطوعا
أحدها : أن يكون الباقي منه دون قدر الحشفة لا يقدر على إيلاجه ، فهذا كالمجبوب ، ولها الخيار في الحال من غير تأجيل .
والضرب الثاني : أن يبقى منه قدر الحشفة ويقدر على إيلاجه ، فعنه قولان :
أحدهما : أنه ليس بعيب في الحال : لأنه يقدر على إيلاجه ، فجرى مجرى الذكر إلا أن يقترن به عنة فيؤجل لها أجل العنة .
والقول الثاني : أنه عيب في الحال وإن يكن معه عنة : لنقص الاستمتاع عن حال الذكر السليم ، فإن رضيت بقطعه وأرادت تأجيل العنة أجل .
والضرب الثالث : ألا يعلم قدر باقيه هل يكون قدر الحشفة إن انتشر فيقدر على إيلاجه ، أو يكون أقل فلا يقدر على إيلاجه ، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : أنه يجري عليه حكم أكثر الأمرين ، فالباقي منه قدر الحشفة ، استصحابا ، بالحالة الأولى ، ولا يكون لها الخيار في أصح القولين عاجلا ، إلا أن يؤجل لها أجل العنة ، كالضرب الثاني .
والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أنه يجري عليه حكم أقل الأمرين ، وأن الباقي منه ، أقل من قدر الحشفة ، فيكون لها الخيار في الحال : تغليبا لحكم القطع دون العنة كالضرب الأول .