فصل : ، ففي وقوع طلاقها قولان : وإذا أعتقت الأمة تحت عبد ، فبادر الزوج فطلقها قبل الفسخ
أحدهما - رواه الربيع - : أن الطلاق لا يقع : لأن استحقاقها للفسخ يمنع من تصرف الزوج فيها بغير الطلاق ، فمنعه من التصرف فيها بالطلاق .
والقول الثاني - نص عليه في الإملاء - : أن طلاقه واقع : لأنها قبل الفسخ زوجة ، وإن استحقت الفسخ والطلاق ، وإن كان تصرفا فهو موافق للفسخ ، وإنما يمنع من تصرف يضاده كالاستمتاع ، وهذا اختيار ابن سريج .
وقال أبو حامد الإسفراييني : الطلاق موقوف ، فإن فسخت بان أنه لم يكن واقعا ، وإن لم يفسخ بان أنه كان واقعا كطلاق المرتدة ، والله أعلم .