مسألة : قال الشافعي : " فإن فلا نصف مهر ولا متعة ، وإن اختار فراقها قبل المسيس فله ذلك ولها مهر مثلها بالمسيس ولا نفقة عليه في عدتها ولا سكنى ولا يرجع بالمهر عليها ولا على وليها : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التي نكحت بغير إذن وليها : فنكاحها باطل ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ، ولم يرده به عليها وهي التي غرته فهو في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة ، وإذا كان لها لم يجز أن يغرمه وليها ، وقضى اختار فراقها بعد المسيس فصدقته أنه لم يعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي نكحت في عدتها أن لها المهر " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ، فلا يخلو أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة ، سواء [ ص: 345 ] كان الفسخ من قبلها أو من قبله : لأنه إن كان منها سقط به مهرها ، كما لو ارتدت ، وإن كان من الزوج فهو لعيب فيها فصار مضافا إليها ، ويكون هذا فائدة الفسخ التي تخالف حكم الطلاق أن يسقط عنه نصف المهر الذي كان يلزمه بالطلاق ، فعلى هذا لو طلقها الزوج قبل الدخول ، وهو لا يعلم بعيبها ، ثم علم ، كان عليه نصف المهر ، ولم تسقط عنه بظهوره على العيب : لأن النكاح انقطع بالطلاق ، ولم يرفع بالفسخ . نص عليه فسخ النكاح بأحد العيوب في أحد الزوجين الشافعي في " الإملاء " ثم لا عدة عليها ، ولا نفقة لها ، ولا سكنى : لأنه لما لم يجب ذلك بالطلاق قبل الدخول ، فأولى أن لا يجب بالفسخ قبله .