[ ص: 313 ] باب إتيان الحائض ، ووطء اثنتين قبل الغسل ، من هذا ومن كتاب عشرة النساء
قال الشافعي ، رحمه الله : " أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض ، فاستدللنا بالسنة على ما أراد ، فقلنا تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر " .
قال الماوردي : أما فحرام بالنص والإجماع ، قال الله تعالى : وطء الحائض في الفرج ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض [ البقرة : 222 ] . وفي هذا المحيض ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه أراد به دم الحيض .
والثاني : زمان الحيض .
والثالث : مكان الحيض .
ثم قال : ولا تقربوهن حتى يطهرن [ البقرة : 222 ] أي ينقطع دمهن .
فإذا تطهرن ، فيه تأويلان :
أحدهما : فإذا انقطع دمهن . وهذا تأويل أبي حنيفة .
والثاني : فإذا تطهرن بالماء . وهذا تأويل الشافعي وأكثر الفقهاء والمفسرين .
فأتوهن من حيث أمركم الله [ البقرة : 222 ] ، فيه تأويلان :
أحدهما : في القبل الذي نهى عنه في حال الحيض . وهذا تأويل ابن عباس .
والثاني : من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن . وهذا تأويل عكرمة وقتادة ، فصار تحريم وطء الحائض في القبل نصا وإجماعا : لأنه لم يعرف فيه خلاف أحد ، فلو استحل رجل وطء حائض مع علمه بالنص والإجماع كان كافرا ، ولو فعله مع العلم بتحريمه كان فاسقا .
[ ص: 314 ]