مسألة : قال الشافعي : " " . والنصراني في إنكاح ابنته وابنه الصغيرين كالمسلم
قال الماوردي : وهذا صحيح : لأننا قد ذكرنا أن ولي الكافرة كافر ، فله أن يزوج بنته الصغيرة إذا كانت بكرا ولا يزوجها إن كانت ثيبا كالمسلم ، ويجوز أن يزوج بنته الكبرى بكرا بغير إذن ، وثيبا بإذن ، وله أن يزوج ابنته الصغيرة ، وليس له تزويج الكبيرة ، كما نقوله في الأب المسلم في بنته وابنة المسلمين ، فأما ولاية الكافر على أموال الصغار من أولاده فما لم يرفع إلينا أقروا عليها ، فإذا رفع إلينا لم يجز أن يؤتمن على أموالهم ، وترد الولاية عليهم فيها إلى المسلمين بخلاف الولاية في النكاح : لأن المقصود بولاية الأموال الأمانة وهي في المسلمين أقوى ، والمقصود بولاية النكاح الموالاة ، وهي في الكافر للكافر أقوى ، والله أعلم .