فصل : فإذا ثبت أنهما معا مسنونان للإمام والمأموم ، فإن ولأنه موضوع للانتقال ليعلم به المأموم كالتكبير ، ويسر بقوله ربنا لك الحمد ، لأنه ذكر في ركن كالتسبيح ، فأما المأموم فيسر بهما جميعا ، ويختار للمصلي إن كان منفردا أن يقول ما رواه الإمام يجهر بقول سمع الله لمن حمده ، أبو سعيد الخدري ، ولا يختاره الإمام ، لأن لا يطيل الصلاة ، ولا يختاره المأموم لئلا يخالف الإمام فلو قال بدلا من ذلك حمد الله من سمعه ، أو كبر أجزأه ، وإن خالف السنة