فصل : والضرب الثاني : أن يكون ، ففي إباحة نكاحه وأكل ذبيحته قولان : أب هذا الولد كتابيا يهوديا أو نصرانيا ، وأمه وثنية أو مجوسية
أحدهما : يحرم نكاحه وذبيحته : لاجتماع الحظر والإباحة ، فوجب أن يغلب حكم الحظر على الإباحة ، كالمتولد من بين مأكول وغير مأكول .
والقول الثاني - وهو أصح - : أنه يحل نكاحه وذبيحته : لاجتماع الحظر والإباحة فيه : لأن الدينين إذا اختلفا جاز اجتماعهما ، فأغلبهما ما كان تابعا للنسب المضاف إلى الأب دون الأم كالحرية ، كذلك النكاح والذبيحة .