فصل : ، فإن عقد فيه نكاحا كان فاسدا سواء تعجل إسلامه فيه أو تأخر : لأن وليس للمرتد أن يستأنف عقد نكاح في الردة على مسلمة ولا مرتدة ، فلم يجز أن [ ص: 300 ] يثبت نكاحا مستأنفا ، إلا أن ردته تبطل نكاحا ثابتا الشافعي قال في موضع تطلق عليه وقال في موضع آخر : لا تطلق عليه ، وليس ذلك منه على اختلاف قولين فيه ، ويحتمل وجهين :
أحدهما : أن قوله لا تطلق يعني واجبا ، وقوله تطلق استحبابا .
والثاني : أن قوله لا تطلق إن نكح مسلمة ، وتطلق إذا نكح مرتدة ، والله أعلم .