الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن اجتماعهما على الردة في وقوع الفرقة بينهما كارتداد أحدهما لم يخل حالهما إذا ارتدا من أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة بينهما في الحال ، وفي المهر وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يغلب فيه ردة الزوج : لأنه أقوى المتناكحين حالا ، فعلى هذا يكون عليه نصف المهر كما لو تفرد بالردة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يغلب فيه ردة الزوجة : لأن المهر حق لها ، فكان أولى الأمرين أن يغلب فيه ردتها ، فعلى هذا لا مهر لها كما لو تفردت بالردة .

                                                                                                                                            وخرج بعض أصحابنا فيه وجها ثالثا : أن لها ربع المهر : لاشتراكهما في الفسخ فسقط من النصف نصفه : لأنه في مقابلة ردة الزوج ، وإن كان ارتدادهما بعد الدخول ، فالمهر قد استقر بالإصابة ، ولها أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعودا جميعا إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، فيكونا على النكاح .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يعودا معا حتى تنقضي العدة ، فالنكاح باطل .

                                                                                                                                            والثالث : أن يعود الزوج إلى الإسلام دونها ، فلا نكاح .

                                                                                                                                            والرابع : أن تعود الزوجة دونه ، فلا نكاح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية