فصل : فإذا ثبت أن اجتماعهما على الردة في وقوع الفرقة بينهما كارتداد أحدهما لم يخل حالهما إذا ارتدا من أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده ، ، وفي المهر وجهان : فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة بينهما في الحال
أحدهما : يغلب فيه ردة الزوج : لأنه أقوى المتناكحين حالا ، فعلى هذا يكون عليه نصف المهر كما لو تفرد بالردة .
والوجه الثاني : أنه يغلب فيه ردة الزوجة : لأن المهر حق لها ، فكان أولى الأمرين أن يغلب فيه ردتها ، فعلى هذا لا مهر لها كما لو تفردت بالردة .
وخرج بعض أصحابنا فيه وجها ثالثا : أن لها ربع المهر : لاشتراكهما في الفسخ فسقط من النصف نصفه : لأنه في مقابلة ردة الزوج ، ، ولها أربعة أحوال : وإن كان ارتدادهما بعد الدخول ، فالمهر قد استقر بالإصابة
أحدها : أن يعودا جميعا إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، فيكونا على النكاح .
والثاني : أن لا يعودا معا حتى تنقضي العدة ، فالنكاح باطل .
والثالث : أن يعود الزوج إلى الإسلام دونها ، فلا نكاح .
والرابع : أن تعود الزوجة دونه ، فلا نكاح .