مسألة : قال الشافعي : " ولو ، سئل : فإن أراد طلاقا ، فهو ما أراد ، وإن أراد حله بلا طلاق لم يكن طلاقا وأحلف " . أسلم وأسلم معه أربع ، فقال : قد فسخت نكاحهن
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا قال لأربع زوجات أسلمن معه قد فسخت نكاحهن ، سئل : فإن أراد بالفسخ لا حسما له ، فإن قال : أردت به الطلاق ، قبل منه : لأن الفسخ كتابة فيه ، وهن زوجات يقع عليهن الطلاق ، ويكون إيقاعه للطلاق عليهن تحقيقا لثبوت نكاحهن ، فإن أكذبنه في إرادة الطلاق ، فلا يمين عليه : لأنه لو رجع عنه لم يقبل منه ، وإن قال : أردت بالفسخ حل النكاح ورفع العقد بغير طلاق ، كما يفسخ نكاح من زاد على الأربع ، لم يكن له ذلك ، وهن على الزوجية : لأن الفسخ يقع على من لا يجوز له إمساكها ، ويجوز له إمساك الأربع فلم يجز أن يفسخ نكاحهن ، فإن أكذبنه وقلن : أراد بالفسخ الطلاق ، أحلف بالله تعالى ما أراد به الطلاق ، فإن نكل ، حلفن وطلقن ، وإن قال : أردت بالفسخ طلاق اثنتين وحل نكاح اثنتين ، وقع الطلاق على من أرادهما بالفسخ ، ولهما إحلافه ولا يمتنع أن يكون اللفظ واحدا ، ويختلف حكمه فيهن باختلاف النية ، والله أعلم بالصواب .