مسألة : قال الشافعي : " ولو أسلم بعضهن بعده ، فسواء ، وينتظر إسلام البواقي ، فمن اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضي العدة ، كان له الخيار فيهن " .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في ، وذلك بعد دخوله بهن ، فهذا على أربعة أقسام : حر تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء لا حرة فيهن ثم أسلم وأسلمن
أحدها : أن يسلمن معه .
والثاني : أن يسلمن قبله .
والثالث : أن يسلمن بعده .
والرابع : أن يسلم بعضهن قبله وبعضهن بعده ، وقد يجيء فيه قسمان آخران : [ ص: 269 ] أحدهما : أن يسلم بعضهن معه وبعضهن بعده ، ولكن يدخل جوابهما في جملة الأقسام الأربعة ، فلم نذكرها اكتفاء بما ذكرنا .
فأما القسم الأول : وهو أن يسلم ويسلم معه الإماء الأربع ، فيعتبر حاله وقت الإسلام ، فإن كان موسرا بوجود الطول انفسخ نكاحهن بالإسلام ، واستأنفن عدد الفسخ ، وإن كان معسرا لا يجد الطول ، كان له أن يختار منهن واحدة لا يزيد عليها : لأن الحر لما لم يجز له أن ينكح أكثر من أمة واحدة لم يكن له أن يختار أكثر من أمة واحدة ، وانفسخ نكاح الثلاث الباقيات من وقت اختياره للواحدة لا من وقت إسلامه .