فصل : قال الشافعي : وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيرها ، فاختلف أصحابنا في ذلك ، فقال بعضهم : هذا سهو من المزني في نقله : لأنه كرر المسألة وأعادها [ ص: 213 ] بعبارة أخرى : لأن زوجة الرجل وبنت امرأته من غيرها هي المرأة وزوجة ابنها ، وقال آخرون : بل نقل المزني صحيح ، وهذه المسألة غير الأولى : لأن الأولى أن يجمع بين بنت زيد وامرأة زيد ، وهذه المسألة أن يجمع بين امرأة زيد وبنت امرأة له أخرى من غيره ، وهذا لدينا يجوز لعدم التناسب بينهما .