فصل : فأما قول الشافعي : " " ففيه قولان : لم تحل له أمها لأنها مبهمة
أحدهما : يعني مرسلة بغير شرط ، وقد روي عن ابن عباس أنه قال فيها : أبهموا ما أبهم القرآن .
والتأويل الثاني : أن المبهمة المحرمة في كل أحوالها فلا يكون لها إلا حكم واحد ، من قولهم فرس مبهم إذا لم يكن فيه شية تخالف شية ، وكان بعض أهل اللغة يذهب إلى تأويل ثالث : هو أن المبهمة المشكلة ، وهذا ليس بصحيح : لأن حكم الأم غير مشكل .