فصل : [ القول في ] تحريم الجارية بعد وطء أبيه
وأما الفصل الثالث : وهو ثبوت التحريم ، فالتحريم من وجهين :
أحدهما : تحريمها على الابن .
والثاني : تحريمها على الأب .
فأما تحريمها على الابن فمعتبر بوطء الأب ، فإن كان موجبا للحد لم يحرم به على الابن : لأن الزنا لا يحرم الحلال ، وإن كان غير موجب للحد حرمت به على الابن : لأن الشبهة قد صرفته إلى حكم الوطء الحلال ، وأما تحريمها على الأب فإن حكمها معتبر بحال الابن ، وإن كان قد وطئها حرمت على الأب كزوجة الابن إذا وطئها الأب بشبهة حرمت عليهما معا ، وإن كان بحال الابن فإن وطئها حلت للأب أن يطأها بحق ملكه ، فلو كان الابن قد قبلها أو وطئها دون الفرج ، ففي تحريمها على الأب قولان .