فصل : فإن ، فعلى ضربين : زوج بنته بمن فيه أحد هذه العيوب ، وكانت هي من ذوات هذه العيوب
أحدهما : أن يختلف عيبهما أن يكون الزوج مجذوما وهي برصاء ، أو مجنونا وهي رتقاء ، فلم يجز .
والضرب الثاني : أن يتماثل عيبهما فيكونا مجنونين ، أو أبرصين ، فعلى وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز لتكافئهما .
والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يجوز : لأن الإنسان قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، وقد يؤمن المجنون على نفسه ، ولا يؤمن على غيره .