فصل : فأما ، وليس له أن يتزوج بإذن أحدهما حتى يأذنا - لهما جميعا - فإن اتفقا على تزويجه فهل لهما إجباره عليه أم لا ؟ على قولين . وإن دعاهما إلى النكاح فهل يجبران على تزويجه أم لا ؟ على قولين . وأما العبد إذا كان بين شريكين ، فليس لسيده أن يجبره على النكاح : لأن فيه حرية لا ولاية عليه فيها ، وإن دعا سيده إلى النكاح ففي إجباره قولان . إن كان نصف العبد حرا ونصفه مملوكا