فصل : [ القول في ] النظر إلى المرأة بلا إذن
فإذا ثبت ذلك جاز نظره بإذنها وغير إذنها .
وقال مالك : لا يجوز أن ينظر إلا بإذنها ، ودليلنا جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال : فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها ، ولأنه إن كان النظر مباحا لم يفتقر إلى إذن ، وإن كان محظورا لم يستبح بالإذن . رواية