مسألة : قال الشافعي : " والمكاتب ما بينه وبين أن يعتق وإن دفع إلى سيده كان أحب إلي " .
قال الماوردي : قد مضى الكلام أن وقدر ما يعطاه كل واحد منهم معتبر بما عليه ، فإن كان الباقي عليه وهو عاجز عنه من آخر نجومه أعطي جميعه ، وإن كان من أوسط نجومه أعطي مال ذلك النجم الذي قد حل عليه ، وهل يجوز عند اتساع المال أن يعطى ما عليه من باقي نجومه حتى يستكمل عتقه أم لا ؟ على وجهين بناء على الوجهين في جواز إعطائه مال النجم قبل حلوله : المكاتبين هم المستحقون لسهم الرقاب في الصدقات ،
أحدهما : يعطى مال ذلك النجم وحده وهذا على الوجه الذي لا يجوز إعطاء النجم قبل حلوله .
والثاني : يعطى الجميع وهذا على الوجه الذي يجوز فيه أن يعطى مال النجم قبل حلوله .