الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من وجوب مصرفها في الأصناف كلهم لم يخل حال رب المال من أن يتولى تفريقها بنفسه ، أو يدفعها إلى الإمام ، فإن فرقها بنفسه سقط منها سهم العاملين عليها لأنهم لا عمل لهم فيها ، وقسم على سبعة أصناف إن وجدوا ، فإن أخل ببعضهم ضمن سهمهم منها وإن دفعها إلى الإمام أو ساعيه ، كانت يده يدا لأهل السهمان بنيابته عنهم وولايته عليهم وكان حصولها في يد الإمام ، أو ساعيه مسقطا لفرضها عن رب المال ، ثم الإمام بالخيار بحسب ما يؤدي اجتهاده إليه في أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف ويكونوا ثمانية ، يدخل فيهم العاملين عليها إن عملوا فيها ، أو يدفع كل صدقة إلى صنف من الأصناف : لأن جميع الصدقات إذا جعلت بيده صارت كالصدقة الواحدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية