مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو دخل تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسهم لهم قيل لا يسهم لهم " .
قال الماوردي : إذا اتبع الجيش تجار وصناع قصدوا كسب منافعهم وصنائعهم في جهاد عدوهم ، فإن تأخروا عن الوقعة لم يسهم لهم وإن حضروها نظر ، فإن قاتلوا أسهم لهم : لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد الكسب إلى نية الجهاد وإن لم يقاتلوا ، ففيه قولان :
أحدهما : لا سهم لهم وهو قول أبي حنيفة : لقوله - صلى الله عليه وسلم - : . إنما الأعمال بالنيات
والقول الثاني : يسهم لهم : لقوله - صلى الله عليه وسلم - : الغنيمة لمن شهد الوقعة ، ولأنه لما لم تمنع التجارة والصناعة من الحج لم تمنع من الجهاد ، فإذا أسهم لهم اعتبرت أحوالهم فرسانا ورجالة .
وإذا قيل : لا يسهم ، أعطوا رضخا لا يختلف فيه لإدراكهم زمان الاستحقاق .