[ القول في حد الغنيمة والفيء ]
- بقتال - بإيجاف خيل أو ركاب . والغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا
سمي غنيمة لاستقادته بغير بدل .
، سمي فيئا لرجوعه إلى أولياء الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أعدائه وأهل معصيته . والفيء كل ما أخذ من المشركين عفوا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب
[ ص: 387 ] وقال عطاء بن السائب : الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين والفيء ما ظهر عليه من الأرضين ، وهذا قول شذ به عن الكافة ، فكان مطرحا ، ومعمل في الفيء من قول الله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى [ الحشر : 7 ] ولم يقل من القرى .
والأصل في الغنيمة قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ الأنفال : 41 ] .
والأصل في الفيء قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين [ الحشر : 7 ] الآية .