الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أودع صبي رجلا وديعة لم يكن للرجل أن يقبلها منه ؛ لأن الصبي لا نظر له في مال نفسه ، فإن قبلها الرجل منه ضمنها حتى يسلمها إلى وليه ، أو الحاكم ، فإن ردها على الصبي لم يسقط الضمان عنه ، فلو كان عند أخذ الوديعة من الصبي خائفا عليها من أن يستهلكها فأخذها ليدفعها إلى وليه أو إلى الحاكم فهلكت في يده ففي ضمانه لها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يضمنها ؛ لأنه قصد خلاصها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يضمنها ؛ لأن يده عليها بغير حق ، وهذان الوجهان من اختلاف قوليه في المحرم إذا خلص طائرا في جارح أو حية فتلف ففي ضمانه بالجزاء قولان ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            آخر كتاب الوديعة والحمد لله كثيرا ولله العصمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية