فصل : وإذا فهو على أمانته في يده ، فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعت يده ، فإذا انقضت مدة الإجارة لم يجز أن يسترجعها إلا بإذن ، ولو أعادها بإذنه جاز أن يسترجعها من المستعير بغير إذنه . أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي أودعها إياه
والفرق بينهما : أنها في الإجارة منتزعة من يده بعقد واجب وفي العارية بعقد جائز .