فصل : وأما القسم الثالث وهو أن فالقول قوله وفي وجوب اليمين عليه قولان : يقر بأنها وديعة لأحدهما بعينه
أحدهما : عليه اليمين لإنكاره الآخر .
والثاني : أنه لا يمين عليه ؛ لأنه لو رجع لم يقبل ، فإذا قلنا : لا يمين عليه أو عليه اليمين ، فحلف فهي للمصدق منهما ، فإن استأنف المكذب الدعوى على المصدق سمعت منه وإن قلنا : عليه اليمين فنكل عنها ردت على المكذب ، فإن نكل عنها استقرت الوديعة مع المصدق وإن حلف ففيها ثلاثة أوجه حكاها أبو القاسم بن كج - رحمه الله - :
أحدهما : أنها تقسم بينهما ؛ لأن يمين المكذب بعد النكول تساوي الإقرار للمصدق فاستويا .
والوجه الثاني : أنها تنتزع من يد صاحب اليد وتوقف بينهما حتى يصطلحا .
والوجه الثالث : أنه يحكم بها للأول ويغرم المكذب الحالف بعد نكوله قيمتها ؛ لأنه قد صار بالإقرار المتقدم كالمتلف لها .